logo-3

العدد الثامن عشر أبريل 2020 / دراسات

استثناءات حظر استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة

أبريل /نيسان 2020

أبريل /نيسان 2020

 

باحث جزائري، متخصص في قانون العلاقات الدولية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر

ملخص

وانطلق الباحث من أنه لم يرد على مبدأ حظر استخدام القوة سوى استثناءات ثلاث، الأول يخص حالتي حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن النفس، أي أنه يحق للدول بشكل فرادى أو جماعي أن تخرج عن نطاق القاعدة القانونية (حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية)، وذلك بشكل استثنائي أجازته أحكام المادة 51 تمسكاً بحق طبيعي خاص بحالة الدفاع الشرعي عن النفس، والثاني يخص آلية نظام الأمن الجماعي وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة( )، والثالث يخص حالة حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومقاومة الاحتلال الأجنبي بكافة الوسائل، ونضالها من أجل استرجاع أراضيها المغتصبة وكرامتها المنزوعة، في إطار القواعد الدولية الملزمة التي تنظم اللجوء إلى القوة وترسم حدوداً لها، ضماناً للمصلحة الإنسانية والمجتمع الدولي.

مقالات ذات صلة